اقتصاد

إبراهيم سلطان يكتب: لماذا يرفض عمال المناجم والمحاجر والملاحات لائحة الموارد البشرية ؟

كتب إبراهيم سلطان

لماذا يرفض العاملين التابعين للنقابة العامة للمناجم والمحاجر و الملاحات لائحة الموارد البشرية المزمع تنفيذها من جانب وزارة قطاع الاعمال العام ؟ 

مما لا شك فيه عند ظهور المسودة الأولى التى طرحتها وزارة قطاع الأعمال العام لأول مرة العام الماضي لاقت اعتراضات ورفض شديد من جانب النقابات العامة والنقابات الفرعية والعاملين بشركات قطاع الأعمال لما فيها من انتقاص الحقوق والمكتسبات التى حصلوا عليها خلال فترة عملهم لسنوات بالخدمة، بناءا على القوانين الصادرة، والاتفاقيات المبرمة، ومواثيق العمل الدولية، واللوائح المتبعة بالشركات حسب طبيعة نشاط كل شركة، لذلك تراجعت وزارة قطاع الأعمال عن المسودة الأولى أمام هذه الاعتراضات لتعديل ما جاء بها من بنود عليها موضع خلاف .

وفى تصريحات سابقة لوزير قطاع الأعمال هشام توفيق أن الخلاف كان على ما يقرب من 30 مادة من مواد اللائحة وسيتم تعديلها وطرحها مرة أخرى للمناقشة، إلا أن الجميع تفاجأ بمسودة رابعة للائحة الموارد البشرية للمناقشة متداولة على شبكات التواصل الاجتماعى الفيس بوك مما أدى هذا إلى حالة من الغضب والاستياء الشديد لدى العاملين بشركات قطاع الأعمال العام بسبب مواد تلك اللائحة التي وصفوها على حد تعبيرهم بأنها لائحة جائزة واسوا من المسودة الأولى .

مسودة لائحة الموارد البشرية الجديدة : 

تتكون المسودة من 12 بابًا، تتضمن الهيكل التنظيمي والأجور والمزايا العينية والعلاوات الدورية وبدل السفر ومصروفات الانتقال، وانتهاء وإنهاء الخدمة والسلامة والصحة المهنية، وغيرها، وتعد اللائحة، ملزمة لجميع العاملين وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من لائحة العمل وعقود العمل، التي تبرمها الشركة معهم.

مسودة هذه اللائحة تقنن عملية انخفاض في دخل العامل والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والصحية، حيث إن هناك انتقاصا من إجمالي دخل العامل السنوي، من الأرباح والعلاوات والمنح والإجازات،ناهيك عن إلغاء الصناديق والوثائق التأمينية، ما يهدد مكافأة نهاية الخدمة حتى في حال الخروج على المعاش، وكذلك وضع نظام جائر على العامل فى تقييم الأداء مما يسهل في إجراءات فصل العامل التعسفى، وعدم الاعتراف بالأجر المتغير والحوافز علما بأنها جزء لا يتجزأ من الأجر الشهرى، وعدم الالتزام بحصول العامل على علاوة عند ترقية للوظيفة الأعلى ، وإلغاء كافة الخدمات الاجتماعية والثقافية والمزايا العينية، وتحديد مدة شغل الوظائف القيادية لمدة سنه فقط وفى حالة عدم التجديد يعود العامل الى درجته السابقة، ونصت اللائحة على أنه لا يجوز في حالة حصول العامل الفني على مؤهل أعلى أثناء الخدمة إعادة تعيينه في وظيفة إدارية في نفس درجته أو في درجة إدارية أعلى أخرى يتوافر فيه شروط شغلها، ويجوز له التقدم ضمن المتقدمين لشغل الوظائف الإدارية حال قيام الشركة بالإعلان الخارجي عن وجود وظيفة إدارية شاغرة بالشركات واحتياج لشغلها طالما توافرت فيه كافة شروط ومتطلبات شغلها، وتحسب أقدميته في الوظيفة الجديدة من تاريخ شغله لها، ويمنح العامل بداية أجرها أو يحتفظ له بمرتبه الذي يتقاضاه أيهما أكبر، كما حددت مسودة اللائحة مستويات كفاءة الأداء، وفق نتائج تقييم العاملين في كل قطاع من قطاعات الشركة – باستثناء الوظائف دون مستوى رئيس قطاع أو مدير عام، وفقا لنسب مئوية كالتالي: أقل من 50% ضعيف، ومتوسط من 50 إلى 64% وجيد من 65% إلى 79% وجيد جدا من 80% إلى 89% وممتاز 90%،كما لا يجوز أن تتعدى نسبة الحاصلين على تقييم ممتاز عن 15% وجيد جدا عن 20% إن وجد، داخل كل قطاع أو إدارة أو قسم من إجمالي عدد الموظفين، ونصت اللائحة على ضوابط لإخطار العاملين بنتيجة التقييم، وإمكانية التظلم للعاملين بتقييم أقل من جيد جدا لدى لجنة للنظر في التظلمات يشكلها رئيس مجلس الإدارة وهكذا.

أن المبدأ الرئيسي للائحة الموارد البشرية، تستهدف مكتسبات العاملين المالية والاجتماعية والمنصوص عليها بمسودة اللائحة الحالية، حيث أن الحكمة من حماية أجر العامل الذي كفله الدستور هو الحفاظ على المركز القانوني المستقر للعامل ومن يعولهم وضمان الحد الأدنى لاشباع الحاجات الأساسية لهم فاذا ما كانت الحقوق المالية للعاملين المقررة باللوائح القائمة والمعمول بها بالفعل بالشركة لم تعد كافية لمواجهة نفقت المعيئة للعاملين وأسرهم لارتفاع تكاليف الحياه وتدهور قيمة العملة، ووجود لائحة موحدة لجميع الشركات، أمر مرفوض من مجلس ادارة المنظمات النقابية العمالية العامة والفرعية، ومرفوض كذلك من العاملين بالشركات، خصوصا وأن أغلب الشركات تختلف طبيعة العمل بها عن الأخرى، الأمر الذي يحتم لكل شركة لائحة مستقلة بذاتها.

ولعل اعتراض النقابة العامة، برئاسة محمد عبد الحليم سمارة، ورؤساء النقابات الفرعية، والعاملين بالمحاجر والمناجم على مسودة اللائحة الأولى حتى المسودة الرابعة جاء اكثر، فغير ان هذة اللائحة تعد مخالفة للمواد 4 و 5 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ومخالفة للمادة 4 من قانون 203 لسنة 1991 والمعدل بالقانون 185 لسنة 2020 فقد أطاحت هذة اللائحة ايضا بقانون المناجم والمحاجر رقم 27 لسنة 1981، والخاص بتشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر والملاحات، فالعاملين بالمناجم والمحاجر والملاحات يتعرضون لمخاطر متعددة وأعمال شاقة وأمراض لها علاقة بطبيعة عملهم بسبب الغبار والأتربة والمواد الكيماوية .

لذلك يتمتع العاملين المخاطبين بهذا القانون ببعض المزايا المالية والرعاية الاجتماعية والصحية، حيث صدر هذا القانون لرعاية هذه الفئة من العاملين، نظرا لصعوبة العمل بالمناجم والمحاجر بالمناطق النائية في جبال وصحارى مصر الممتدة من شمالها الى جنوبها ، لذا قد راعت الدولة هذه الفئة من العمال، وأصدرت لهم قانون تشغيل خاص بهم يتمتعون فيه ببعض المزايا الخاصة بهم دون غيرهم،  نظرا لظروف العمل الصعبة والقاسية، بينما جاءت مسودة لائحة الموارد البشرية الرابعة وما قبلها من مسودات التى طرحت للمناقشة لتهدر وتطيح بكافة مزاياهم  التى قد حصلوا عليها خلال فترة عملهم لسنوات وسط الجبال والصحارى .

هذه اللائحة لم تأخذ حقها في الحوار المجتمعي بين كافة الجهات المعنية بالقدر الكافى ، ولم تشارك اللجان النقابية في إعدادها طبقا لقانون المنظمات النقابية العمالية ،وتهدد مصير الشركات العامة، والانتقاص من الأجور والحوافز والعلاوات والجوانب التنظيمية للعاملين الأمر الذي يعد مخالفة لاحكام الدستور وتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأنه لا مساس بحقوق عمال مصر واحتفاظ العاملين بكافة مزاياهم ومكتسباتهم، وكذلك على تطوير الشركات العامة ، والنهوض بالصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج .

قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017 :

أن قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم هو من القوانين المكملة للدستور، وحدد في المادة 15 من قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017، اختصاصات اللجان النقابية، حيث نصت المادة على تولى اللجنة النقابية بالمنشأة مباشرة الاختصاصات الآتية ومن بينها المشاركة فى وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال ، وأن هذه المادة القانونية أوجبت إشراك ممثلي العمال في صياغة لوائح الشركات وليس أخذ رأيها كما جاء بمسودة اللائحة التي تتحدث عنها وزارة قطاع الأعمال العام ، حيث أن الوزارة أثناء صياغة هذه اللائحة تجاهلت مشاركة اللجان النقابية في الشركات بالمخالفة لما نص عليه قانون النقابات والمواثيق فى هذا الشأن.

قانون المناجم والمحاجر والملاحات 27 لسنة 1981 :

قانون المناجم والمحاجر والملاحات قرره مجلس الشعب وصدق عليه رئيس الجمهورية فى 4 جمادى الآخرة سنة 1401 

(9 أبريل سنة 1981).

وتنص المادة الأولى على أن تسرى أحكام القانون على العاملين بصناعات المناجم والمحاجر والتعدين أما المادة الثالثة تنص على أن تسرى أحكام القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالعاملين بالحكومة والهيئات العامة على العاملين بالمناجم والمحاجر التابعة لها وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون، كما يعمل بما نص عليه فى هذه القوانين أو القرارات أو اللوائح أو أى نص يصدر وتسرى أحكام القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالعاملين بالقطاع العام على العاملين بالمناجم والمحاجر التابعة له وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون، كما يعمل بما نص عليه فى هذه القوانين أو القرارات أو اللوائح وأى نص يصدر بتعديلها يكون أكثر سخاء.

الجان النقابية التابعة للنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر والملاحات :

 اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر والملاحات والمخاطبين بقانون 203 لسنة 1991 والمعدل بالقانون 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية .

هم شركة سيناء للمنجنيز – شركة النصر للتعدين – شركة النصر للملاحات – شركة المكس للملاحات.

أما اللجان النقابية للعاملين التابعين للنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر والملاحات وغير خاضعين بقانون 203 لسنة 1991 والمعدل بالقانون 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية .

هم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية – هيئة المواد النووية – الشركة المصرية للأملاح المعدنية – اميسال – الشركة المصرية للجبس – مشروع محاجر القاهرة – مشروع محاجر الشرقية – مشروع المحاجر ومواد البناء الجيزة – مشروع محاجر المنوفية  – مشروع المحاجر بالمنيا – مشروع محاجر مطروح  – مشروع فوسفات أبو طرطور بالخارجة.

زر الذهاب إلى الأعلى