اقتصاد

تمهيدا للانتخابات.. القوى العاملة يلزم النقابات العمالية بتحديث بياناتها

كتب إبراهيم سلطان

نشرت الوقائع المصرية.. ملحق الجريدة الرسمية..قرار وزير القوي العاملة محمد محمود سعفان، رقم 106

لسنة 2021 بشأن تحديث قواعد بيانات المنظمات النقابية العمالية.

ونصت المادة الأولى من القرار على الهدف وراء إصداره والمتمثل في إعداد قواعد بيانات موحدة على

المستوى القومي لكافة المنظمات النقابية وتحديثها وفقا لنص المادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون

المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم. 

ويلزم القرار في المادة الثانية منه كافة المنظمات النقابية (اللجنة النقابية-النقابة العامة- الاتحاد النقابي

العمالي) بتحديث بياناتها وإيداع التحديث لدى الجهة الإدارية المختصة، وذلك اعتباراً من أول أغسطس

المقبل ولمدة ثلاثة أشهر، تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية القادم

شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية :

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية وفقا للمادة 41 من قانون رقم

213 لسنة 2017 المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، أن يكون بالغا سن الرشد وكامل

الأهلية، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي أو شهادة محو الأمية على الأقل.

كما يشترط أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية، ومسددا اشتراكاته بصفة منتظمة،

وللمدة التي تحددها لائحة النظام الأساسي للنقابة المعنية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي

من أدائها قانونا.

ومن شروط الترشح أيضا، ألا يكون من بين الفئات التالية: “العاملين المختصين، أو المفوضين في ممارسة

كل أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص أيا كان نوعه، أو القانون الخاضع له، وذلك خلال فترة

مباشرتهم هذه السلطات، والعاملين الشاغلين لإحدى الوظائف القيادية في الحكومة، ووحدات الإدارة

المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، والأجهزة الحكومية التي لها موازنات خاصة، وشركات

القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالقطاع الاستثماري، والقطاع المشترك، والقطاع التعاوني”.

يستثنى من ذلك شاغلو إحدى الوظائف التكرارية من مستوى وظائف مديري العموم أو الإدارة العامة وما في

مستواها ممن ليس لهم الحق في توقيع الجزاء. 

ومن شروط الترشح، ألا يكون من رؤساء القطاعات، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والشركات

فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين، وألا يكون عاملا مؤقتا، أو معارا أو منتدبا، أو مكلفا،أو مجندا،

أو في إجازة خاصة بدون مرتب، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية

في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

وتعتبر الأوراق والمستندات التي يتقدم بها المرشح لعضوية المنظمات النقابية العمالية، أوراقا رسمية في

تطبيق أحكام قانون العقوبات.

زر الذهاب إلى الأعلى