عاجل

ضوابط السماح للأجانب بالحصول على إقامة مؤقتة فى البلاد حال إمتلاك عقار مسجل 

كتب : محمد السمان
وفى إطار تيسير الإجراءات التنفيذية لمنح الإقامة المؤقتة للأجانب ، الذين يمتلكون عقاراً بجمهورية مصر العربية تفعيلاً لقرار السيد وزير الداخلية رقم 828 لسنة 2017م .. يتم منح الترخيص فى الإقامة للأجانب ملاك العقارات على النحو التالى:-
-الترخيص فى الإقامة لمدة سنة للأجنبى الذى يمتلك عقار مسجل تبلغ قيمته مـــائة ألف دولار .
-الترخيص فى الإقامة لمدة 3 سنوات للأجنبى الذى يمتلك عقار مسجل تبلغ قيمته مائتى ألف دولار .
-الترخيص فى الإقامة لمدة 5 سنوات للأجنبى الذى يمتلك عقار مسجل تبلغ قيمته أربعمائة ألف دولار .
ويراعى الضوابط والشروط الآتية :
-أن يكون عقد شراء العقار موثق بالشهر العقارى ” إشهار نهائى “.
-أن يقدم الأجنبى المستند المثبت لقيامه بإستبدال النقد الأجنبى بقيمة ثمن العقار بالعملة الأجنبية ” الدولارية ” وأنه تم إستبدالها بالجنية المصرى عن طريق أحد البنوك المصرية المعتمدة بالبلاد .
-أن يقدم الأجنبى شهادة حديثة من الشهر العقارى تفيد أن العقار لازال مسجل بإسمه .

زر الذهاب إلى الأعلى