اخباررياضة

15 مخالفة وراء حكم محكمة القضاء الإداري بحل مجلس الأهلي

كشفت الصيغة التنفيذية لحكم محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة الأهلي عن أن هناك 15 مخالفة كانت وراء هذا القرار.

وأظهرت الصيغة التنفيذية أن أولى المخالفات التي استند إليها هي أن قرار تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات التي جرت نهاية مارس 2014 صادر عن مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وكان يجب صدوره من الإدارة المركزية، وهي المجلس القومي للرياضة، وكان يجب أن يتم ذلك قبله بمدة 30 يوما وليس 20 يوما كما حدث.

وكانت ثاني المخالفات أن مجلس الأهلي السابق لم يجتمع لإبداء ملاحظاته على المرشحين في المدة القانونية كما ينص البند 4 من المادة 42، بل ولم يقم المجلس ذاته بإعلان جدول أعمال الجمعية العمومية ليقع في المخالفة الثالثة.

رابعا: أن محضر اجتماع اليوم الثاني المخصص للانتخابات لم يثبت فيه حضور ربع عدد الأعضاء الذين حضروا في اليوم السابق بأسمائهم وأشخاصهم، وبالتالي فإن ذلك يشوبه البطلان لمخالفته المادتين 37 و38 من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975.

خامسا: مخالفة عملية الفرز لحكم المادة 46/4، والتي قررت البطلان الكلي في حالة عدم استيفاء عدد المرشحين أو الكشط أو التغيير في البيانات أو وجود علامة أو إشارة تدل على التزوير.

سادسا: حرمان أعضاء الجمعية العمومية من الحضور بوضع شرط تعسفي بوضع موعد ينتهي يه تحصيل الاشتركات.

سابعا: حضور العديد من موظفي الشباب والرياضة وعائلاتهم والإدلاء بأصواتهم بالمخالفة للقرارين الوزاريين رقمي 194 لسنة 1969 و51 لسنة 1973.

ثامنا: مخالفة الانتخابات لأحكام المادة 46 بند 5 بمشاركة اللجنة الثلاثية في الاشراف على الانتخابات، وهو ما يثبته تواجد أعضائها بجانب أعضاء اللجنة القضائية.

تاسعا: مخالفة إعلان النادي الأهلي عن الجمعية العمومية المنشور في الصحف لحكم المادية 24/2 و3، حيث إنه تضمن في نهاية الإعلان (علما بأنه سوف يتم تطبيق القواعد الموضوعية طبقا لما سوف تسفر عنه الجمعية العمومية غير العادية المقرر انعقادها يومي 28/2 و1/3، للنظر في الموافقة على مشروع لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي)، مما يبطل هذا الإعلان وما يترتب عليه.

عاشرا: ترؤس نائب رئيس النادي أعمال الجمعية العمومية دون تفويض من رئيس النادي.

حادي عشر: عدم حيادية اللجنة الثلاثية المشكلة للإشراف على الانتخابات لعلاقتها الوطيدة بوزير الدولة لشئون الرياضة وقتها، والذي معلوم ومعروف مساندته لأحد المرشحين للرئاسة بوضوح.

ثاني عشر: أن مقر الانتخاب لم يكن يحمل أي مظاهر من الالتزام بالقانون.

ثالث عشر: بعد بدء عملية الفرز، أمر رئيس اللجنة بوقفها بسبب إلقاء بطاقات الانتخابات أرضا لمدة ساعة، مما تسبب في اختلاط الحابل بالنابل، وتم العبث باستمارات التصويت.

رابع عشر: وزيرا الدولة لشئون الرياضة تواجدا في المقر الانتخابي ودعما إحدى القوائم المترشحة وتحدثا كثيرا مع الموظفين المسئولين عن العملية الانتخابية، مما يخل بمبدأ النزاهة.

خامس عشر: تواجد أشخاص غرباء غير أعضاء الجمعية العمومية في مقر الانتخابات والإدلاء بأصواتهم بل وإدلاء بعض أعضاء الجمعية العمومية بأصواتهم أكثر من مرة.

زر الذهاب إلى الأعلى